السيد عبد الأعلى السبزواري
249
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
« السابع » : أن يصف قدميه مستقبلا بهما متحاذيتين بحيث لا تزيد إحداهما على الأخرى ولا تنقص عنها [ 109 ] . « الثامن » : التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرجات ، أو أزيد إلى الشبر [ 110 ] . « التاسع » : التسوية بينهما في الاعتماد [ 111 ] . « العاشر » : أن يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل [ 112 ] .
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 7 . ( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 7 .